الشيخ الكليني
516
الكافي ( دار الحديث )
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 1 » قَتَلَ ثَعْلَباً ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ » . قُلْتُ : فَأَرْنَباً « 2 » ؟ قَالَ : « مِثْلُ مَا عَلَى « 3 » الثَّعْلَبِ » . « 4 » 7423 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 5 » : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً ؟ قَالَ : « فِي الْأَرْنَبِ « 6 » شَاةٌ » . « 7 » 7424 / 9 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 8 » ، عَنِ الْحَسَنِ « 9 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 10 » بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ « 11 » ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛
--> ( 1 ) . في الوافي : « المحرم » . وفي الفقيه : « محرم » . ( 2 ) . في « بف » : « فأرنب » . وفي المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم يرد فيه على الخصوص . وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيّاً ؛ لضعف مستنده » . راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 329 . ( 3 ) . في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « في » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1188 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2729 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة . فقه الرضا عليه السلام ، ص 227 ، وتمام الرواية فيه : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » الوافي ، ج 13 ، ص 750 ، ح 13078 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 17 ، ح 17124 . ( 5 ) . السند معلّق على سند الحديث 6 . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد . ( 6 ) . في الوافي : + « دم » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2727 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1189 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2728 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هدياً بالغ الكعبة » . وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السلام . تحف العقول ، ص 453 ، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا أصاب أرنباً فعليه شاة » الوافي ، ج 13 ، ص 750 ، ح 13079 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 17 ، ذيل ح 17123 . ( 8 ) . السند معلّق كما هو واضح . ( 9 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن » . ( 10 ) . في « بخ ، جر » : - « عليّ » . ( 11 ) . في « بف ، جر » : - « بن عبد الملك » .